(أحكام العارية) (مسألة 916): العارية: (تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا).
(مسألة 917): تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(مسألة 918): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه وكذا ما تملك عينه ولا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.
(مسألة 919): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان، ولكن جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها محل اشكال.
(مسألة 920): لا تصح إعارة الطفل ماله، وكذا المجنون والسفيه، ولا تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في ايصاله إلى المستعير.
(مسألة 921): لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب والفضة، إلا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة 922): حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو اغمائه