(الأول) أن يكون العقد دائما لا متعة.
(الثاني) أن يطأها الزوج الثاني والأحوط أن يكون الوطء في القبل.
(الثالث) أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط.
(الرابع) أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
(الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
(الطلاق الخلعي) (مسألة 1099): الخلع هو (الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها) ولا يبعد أن يعتبر فيه بلوغ كراهتها حدا يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله فيه.
(مسألة 1100): صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: بذلت لك مهري على أن تخلعني - (زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت) والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة (هي طالق)، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع ويجوز أن يكون المبذول غير المهر.
(مسألة 1101): إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل (عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه) ويعقبه فورا بقوله (زوجة موكلي خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت هي طالق) ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر