(النكاح المنقطع) (مسألة 1011): يصح النكاح المنقطع، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعينا بطل العقد، ولا حد للمدة قلة وكثرة، نعم الظاهر بطلان العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.
(مسألة 1012): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
(مسألة 1013): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها، ولو شرط التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
(مسألة 1014): يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافيا لحقه، لا مع عدم المنافاة وإن كان الأحوط الترك معه أيضا.
(مسألة 1015): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن