(أحكام الإرث) (مسألة 1315): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقات السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي:
(الطبقة الأولى): الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.
(الطبقة الثانية): الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، والإخوة والأخوات، أو أولادهما مع عدم وجودهما، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على ابن الجد.
(الطبقة الثالثة): الأعمام والأخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط، وله ابن عم من الأبوين يشارك أبا الميت في الوالدين معا، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه