(سجود السهو) - 465 - تجب سجدتان للسهو في موارد ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما، وهذه الموارد هي:
(1) ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط.
(2) ما إذا سلم في غير موضعه على الأحوط، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف إنها كانت الثانية والمراد بالسلام هو جملة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أو جملة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وإما جملة (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فالظاهر أن زيادتها سهوا لا توجب سجدتي السهو.
(3) ما إذا نسي التشهد في الصلاة على ما مر في المسألة 346.
(4) ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه على ما مر في المسألة 332.
(5) ما إذا علم اجمالا - بعد الصلاة - أنه زاد فيها أو نقص، مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط، والأحوط الأولى أن يأتي بهما فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة 346 وفيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهوا بل الأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة.
(مسألة 351): إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الاتيان بهما