استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية (ثانيهما) أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث - وهي حائض - لم يجز الطلاق، وإن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.
(مسألة 1079): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقها في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها مدام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة.
(مسألة 1080): لا يقع الطلاق إلا لفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية بأن يقول الزوج مثلا (زوجتي فلانة طالق) أو يخاطب زوجته ويقول (أنت