(السجود) (الخامس): السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما معا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا أو سهوا وكذا بزيادتهما عمدا بل وسهوا أيضا على الأحوط، وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها.
ويعتبر في السجود أمور:
(الأول): أن يكون على سبعة أعضاء: وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان من الرجل، وتتقوم السجدة بوضع الجبهة - أو ما يقوم مقامها من الوجه - على المسجد مع الانحناء الخاص، وأما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين.
(مسألة 300): لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائها، فيجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه.
(مسألة 301): الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسماها ويتحقق بمقدار الدرهم بل بقدر طرف الأنملة أيضا على الأظهر، ومن الكفين استيعاب باطنهما عرفا مع الامكان على الأحوط، ومن الركبتين بمقدار المسمى، ومن الابهامين طرفاهما على الأحوط، والأظهر جواز وضع الظاهر والباطن منهما، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفا، ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، نعم