(مبطلات الصلاة) مبطلات الصلاة أحد عشرا أمرا:
1 - أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.
2 - أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فإنه يوجب بطلانها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة على الأحوط، وقد تقدم في الصفحة.. وما بعدها وفي المسألة 320 حكم دائم الحدث وناسي السلام حتى أحدث.
3 - التكفير في الصلاة وهو أيضا مبطل لها - في غير حال التقية - على الأحوط سواء قصد به الجزئية أم لا، والتكفير هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
4 - الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار.
أما الأول فلا يوجب الإعادة - فضلا عن القضاء - ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا.