(3) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك.
(4) مستلقيا على قفاه كالمحتضر، وهذه المراتب مرتبة - على الأحوط وجوبا في الترتيب بين الثاني والثالث - بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.
(مسألة 265): إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ويجب الاعتناء به قبله، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به، ولو كان الشك قبل الدخول فيما بعدها.
(مسألة 266): يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
(القراءة) (3) القراءة، وهي واجبة في الصلاة، ولكنها ليست بركن، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والاستعجال وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة - حتى العرفية على الأظهر - فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.
ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.
(مسألة 267): يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع