على الأحوط سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي ونحو ذلك، نعم يجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة.
(مسألة 1023): يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما عدا العورة منه - من دون تلذذ، وأما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم وغيرهم، والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
(مسألة 1024): لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوي.
(مسألة 1025): الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها.
(مسألة 1026): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ مع الامكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها.
(مسألة 1027): إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، ومع امكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.
(مسألة 1028): لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته فالأحوط أن لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة وشبهها إلا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة أطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة.