(أحكام صلاة الجماعة) (مسألة 374): تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى والثانية ويتحملها الإمام، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، وكذلك الحال في صلاة الفجر وفي العشاءين إذا سمع المأموم صوت الإمام ولو همهمته لكن الأحوط حينئذ أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه، وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئا فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات والتسبيح أفضل، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى.
(مسألة 375): يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط.
(مسألة 376): إذا ائتم بالإمام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
(مسألة 377): لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له - إذا