(مسألة 1060): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:
(1) حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(2) حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية، فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فارتضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لارضاعها أثر.
(3) الارتضاع بالامتصاص من الثدي، فإذا ألقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
(4) خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
(5) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر وحملت منه وقبل إن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات مثلا وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثرا، ويعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر.
(6) تغذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب أثر على تلك الرضعة.
(7) بلوغ الرضاع حدا أنبت اللحم وشد العظم، ويكتفي مع الشك