مستأجرة للغير.
(مسألة 762): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال (آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها) لم تصح، وإذا آجرها شهرا معينا بدينار وقال (كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه) صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة.
(مسألة 763): الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلا - يجوز التصرف فيها، ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الايجار فللمالك إخراجهم حينما أراد.
(مسائل في الإجارة) (مسألة 764): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك.
(مسألة 765): تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج، ولا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة، وتجوز الإجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهم السلام، وما يتبعهما من الصلاة، ولا بأس باتيان المستحبات واهداء ثوابها إلى الأحياء كما يجوز ذلك في الأموات.
(مسألة 766): لا تجوز - على الأحوط - الإجارة على تعليم مسائل