أطراف الأصابع، والأحوط الأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
(شرائط الوضوء) يشترط في الوضوء أمور:
(1) النية، بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردده في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
(2) طهارة ماء الوضوء، وفي اعتبار نظافته - بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح - قول، وهو أحوط.
(3) إباحته، فلا يصح الوضوء بالماء النجس - ومنه المستعمل في إزالة الخبث حتى ماء الاستنجاء على ما سيأتي في مسألة 163 - أو المغصوب، وفي حكمهما ظاهرا المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة، وضابطها أن لا تبلغ كثرة الأطراف حدا يكون معه احتمال النجاسة أو التحريم في كل طرف موهوما.
(مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم في الفرض الأول، ويجوز التيمم بعد التخلص منهما - بمثل إراقتهما - في الفرض الثاني، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية ولو بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد