(مقدار الفطرة ونوعها) الضابط في جنس زكاة الفطرة أن لا يكون قوتا شايعا لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذرة، وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز اخراجها من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة، والعبرة في القيمة بوقت الاخراج ومكانه، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوات.
(مسألة 569): تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان أو غيره جاز أداؤها إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
(مسألة 570): يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
(مسألة 571): تتعين زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها وأهمل في أدائها إليه.