ولزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ، نعم إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنيا على الاحتياط الوجوبي.
(مسألة 427): إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام، فالعبرة في التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة 435.
(التخيير بين القصر والاتمام) يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة، والمدينة المنورة، والكوفة، وحرم الحسين عليه السلام، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط، وذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقا وإن كان الاختصاص أحوط، والظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه السلام فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
(مسألة 428): إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر وكذلك العكس.