(نحر الإبل) (مسألة 1175): يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته - مضافا إلى الشرائط الستة المتقدمة - أن يدخل سكينا أو رمحا أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر.
(مسألة 1176): يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة.
(مسألة 1177): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوها بدلا عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما.
(مسألة 1178): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين ونحوهما، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لا بد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.
(آداب الذباحة والنحر) (مسألة 1179): ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه، وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره