(أحكام الشك في الصلاة) (مسألة 327): من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فإنه لا يعتني بشكه ولو في الوقت، والأظهر الحاق كثير الشك به في ذلك.
(مسألة 328): من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر - أو شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتيان بها.
(مسألة 329): من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، وكذلك الحال في العشائين.
(مسألة 330): من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به، وكذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه (وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة).
(الشك في عدد الركعات) إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها على الأظهر ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت