(قضاء الصلاة) من لم يؤد الفريضة اليومية أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت - إلا صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر - ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي والجاهل وغيرهم، ويستثنى من هذا الحكم موارد:
(1) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.
(2) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره وإلا وجب عليه القضاء على الأحوط.
(3) ما فات من الكافر الأصلي فلا يجب عليه القضاء بعد اسلامه.
(4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
(مسألة 429): إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء الوقت فإن تمكن من الصلاة - ولو بادراك ركعة من الوقت مع الطهارة ولو كانت ترابية - وجبت وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت وإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه أداءا وقضاء، وهكذا الحكم في الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت، نعم إذا كانت وظيفتها الاغتسال ولم يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن ادراك ركعة منه فوجوب الصلاة عليها مع التيمم ولزوم قضائها إن لم تصل حتى فات الوقت مبني على الاحتياط.