(أحكام الشفعة) إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط الآتية - حق أن يمتلك المبيع بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
(مسألة 706): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان: أقواهما الأول حتى في الحيوان والسفينة والنهر والطريق والحمام والرحى، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط فيها.
(مسألة 707): تثبت الشفعة في البيع، وهل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبة المعوضة والصلح بعوض أم لا؟ لا يخلو الالحاق عن وجه.
(مسألة 708): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
(مسألة 709): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع، ويستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى، ويجري هذا الحكم أيضا في فرض