(أحكام الاقرار) وهو إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس، ولا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفا، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضا.
(مسألة 948): لا يعتبر في تحقق الاقرار وأخذ المقر به دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظية (المطابقة والتضمن والالتزام) ولا كونه مقصودا بالإفادة فيؤخذ المتكلم بلوازم كلامه وإن لم ينعقد له ظهور فيها بل وحتى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفى الأسباب الشرعية لانتقال مال إليه واحدا بعد واحد كان ذلك اعترافا منه بعدم مالكيته له فيلزم به.
(مسألة 949): يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في اخباره لأمكن الزامه به شرعا وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره أو يكون فعلا مستوجبا للحد شرعا كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك وأما إذا أقر بما لا يمكن الزامه به شرعا فلا أثر له فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خنزير ونحو ذلك لم ينفذ اقراره.
(مسألة 950): إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه ينفذ اقراره ولا أثر للمنافي فلو قال لزيد علي عشرون دينارا ثم قال لا بل عشرة دنانير ألزم