(أحكام القرض) إقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة، لا سيما لذوي الحاجات منهم، وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول.
(مسألة 848): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح.
(مسألة 849): إذا أراد المقترض وفاء قرضه فليس للمقرض الامتناع عن القبول في أي وقت كان، إلا إذا كان القرض مؤجلا وكان التأجيل حقا للمقرض أو لهما معا فإن له حينئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.
(مسألة 850): إذا جعل في القرض وقت للأداء فالأظهر أنه لا يحق للدائن أن يطلب المدين قبل حلول الوقت، إذا كان اشتراط الوقت حقا للمدين أو لهما معا، وأما إذا كان حقا للدائن فتجوز له المطالبة به في أي وقت أراد، كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجل القرض.
(مسألة 851): يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، وإن توانى فقد عصى.
(مسألة 852): أن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وسائر ما يحتاج إليه مما لولاه لوقع في عسر وشدة فليس للدائن مطالبته، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.
(مسألة 853): من لا يتمكن من أداء الدين فعلا، ويقدر على