(أحكام الشركة) (مسألة 715): لو اتفق شخصان - مثلا - على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج والتشريك أو غيرهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة، وبعض الأحكام المذكورة في المسائل الآتية يختص بهذا النحو من الشركة العقدية، ولها أيضا أنحاء صحيحة أخرى تطلب من المفصلات.
(مسألة 716): لو قرر شخصان - مثلا - الاشتراك فيما يربحانه من أجرة عملهما، كما لو قرر حلاقان أن يكون كل ما يأخذنه من أجر الحلاقة مشتركا بينهما كانت الشركة باطلة، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معينة - كسنة مثلا - بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الأجرة.
(مسألة 717): لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه، نعم لا بأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما، فإذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضا بينهما.
(مسألة 718): يعتبر في عقد الشركة - مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها - توفر الشرائط الآتية في الطرفين: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر - لسفه أو فلس - فلا يصح شركة الصبي والمجنون