(مسائل متفرقة في الإرث) (مسألة 1339): يعطى من تركة الميت مجانا لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه - دون ما أعده للتجارة ونحوها - وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له سيفان تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة، وفي إلحاق الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة بالأربعة المتقدمة وجه ولكن لا يترك الاحتياط فيها بالمصالحة مع سائر الورثة.
(مسألة 1340): إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
(مسألة 1341): يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه إلا أن إرثه من الدية محل نظر.
(مسألة 1342): الحمل يرث إذا انفصل حيا، ويجوز قبل ولادته تقسيم