أنها قصدت عشرة أيام خاصة أم يجز عقدها لأيام أخر.
(مسألة 957): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة وإن كان الأحوط - استحبابا - أن لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
(صيغة العقد الدائم) (مسألة 958): إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للزوج (زوجتك نفسي على الصداق المعلوم) وقال الزوج من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج (أحمد) واسم الزوجة (فاطمة) مثلا فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد على الصداق المعلوم) وقال وكيل الزوج من دون فصل معتد به (قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم) صح العقد والأحوط الأولى تطابق الايجاب والقبول مثلا لو قالت المرأة (زوجتك) فعلى الزوج أن يقول: (قبلت التزويج) ولا يقول (قبلت النكاح) مثلا.
(صيغة العقد غير الدائم) (مسألة 959): إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم) وقال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد ولو وكلا غيرهما