(أحكام الغصب) (مسألة 1116): الغصب هو (استيلاء الانسان عدوانا على مال الغير أو حقه) وهو مما تطابق العقل والنقل كتابا وسنة على حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله (من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة).
(مسألة 1117): الاستيلاء على الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ومع الناس من الانتفاع بها غصب محرم، ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك.
(مسألة 1118): لو اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة بيد المرتهن أو بيد ثالث لم يجز للراهن أخذها من دون رضا المرتهن قبل سقوط الدين، ولو أخذها قبل ذلك لزمه ردها.
(مسألة 1119): إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا.
(مسألة 1120): يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب ورده إلى المغصوب منه، وإذا كان المغصوب من الأموال - عينا أو منفعة - وجب عليه رد