يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.
(مسألة 1037): إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها.
(مسألة 1038): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ويحكم عليه بأنه من الحلال.
(مسألة 1039): لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد وإن كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبدا كما مر وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق به شرعا إن أمكن لحوقه به ولم تكن المرأة مدخولة للزوج الأول، وإن كانت مدخولة له وأمكن لحوقه بكل منهما - كما لو مضى من وطء الأول ستة أشهر فأكثر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل وكذا من وطء الثاني - ففي لحوق الولد بالثاني أو القرعة بينهما وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
هذا في لحوق الولد بأبيه وأما لحوقه بأمه فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها وإن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعا فإنها زانية حينئذ.
(مسألة 1040): لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت إلا إذا كانت متهمة فيجب الفحص عن حالها في هذه الصورة على الأحوط.
(مسألة 1041): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية وادعى - بعد ذلك - مدع إنها زوجته فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا إنه زوجها.
(مسألة 1042): لا يجوز للأب أن يفصل ولده ذكرا كان أم أنثى من أمه مدة الرضاع أعني حولين كاملين والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ