(زكاة الحيوان) (مسألة 521): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدان شئ منها:
(1) استقرار الملكية في مجموع الحول فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر، وابتداء السنة فيها من حين تملكها وفي نتاجها من حين ولادتها.
(2) تمكن المالك أو وليه من التصرف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلت أو سرقت فترة يعتد بها عرفا لم تجب الزكاة فيها.
(3) السوم، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، والعبرة فيه بالصدق العرفي، والأظهر احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.
(4) بلوغها حد النصاب، وسيأتي بيانه.
(مسألة 522): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محل اشكال، ومع ذلك فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 523): لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على كونها سائمة أن لا تكون عوامل على الأحوط، فلو استعملت في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك وجبت الزكاة فيها، وإذا كان استعمالها من القلة