فبالتفاضل.
ولك ان تقسم التركة - بعد اخراج حصة الزوج - رأسا على 4، أحدها للأب أو للام فرضا وردا، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 40 وللزوج ربعها 60، وللسبط أو الأسباط نصفها 120، والباقي 20 يقسم أرباعا أحدها للأب أو الأم، والباقي للسبط أو الأسباط " بنسبة حصصهم " 20 م 4 = 5 فمجموع حصة الأب أو الأم 40 + 5 = 45، ومجموع حصة السبط أو الأسباط 120 + 15 = 135.
ولك أن تقسم التركة - بعد اخرج حصة الزوج - أرباعا 180 م 4 = 45 فللأب أو الأم أحدها، وثلاثة للسبط أو للأسباط 45 × 3 = 135. فلو كان السبط واحدا اخذه كله وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فيقسم بينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 500 / 67، ولو كانوا 3 فلكل 45، وهكذا تقسم دائما على عددهم. ولو كانوا ذكورا وإناثا قسمت على عدد حصصهم، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 135 م 3 عدد حصصهم = 45 فللذكر حصتان 90 وللأنثى حصة 45، ولو كانوا ذكرين وأنثى، أو ذكرا و 3 إناث قسمت 135 م 5 عدد حصصهم = 27، فلكل ذكر 54 ولكل أنثى 27. ولو كانوا ذكرين وأنثيين أو ذكرا و 4 إناث قسمت 135 م 6 عدد حصصهم = 500 / 22 فلكل ذكر 45 ولكل أنثى 500 / 22. وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة 4 " " الرقم العام 61 " الوارث أب أو أم، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير