حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 180 دينارا فللأب سدسها 30، وللأم كذلك 30، والباقي وهو 120 للحفيد والسبط فصاعدا.
أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا، قسمت 120 م 3 = 40، فللحفيد 80 وان كان أنثى " لأنه يأخذ حصة أبيه " وللسبط 40 وان كان ذكرا " لأنه يأخذ حصة أمه.
وان كانوا أسباطا من أنثى واحدة وأحفادا من ذكر واحد، قسمت حصة كل من يتقربون به عليهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كان كل من الأسباط والأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل سبط 20 ولكل حفيد 40، ولو كانوا 4 فلكل سبط 10 ولكل حفيد 20، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث. ولو كان الأحفاد والأسباط ذكورا وإناثا، كما لو كان الأسباط ذكرين وأنثى والأحفاد ذكرا وأنثيين، قسمت حصة الأسباط وهي 40 على عدد حصصهم وهي 5 = 8، فلكل ذكر من الأسباط حصتان 16 وللأنثى منهم 8. وقسمت حصة الأحفاد وهي 80 على عدد حصصهم وهي 4 = 20، فللذكر من الأحفاد حصتان 40 ولكل أنثى منهم 20، وهكذا تقسم مع الاختلاف على عدد الحصص.
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى، كما لو كانوا من 3 ذكور و 4 إناث، قسمت حصتهم وهي 120 على مجموع حصصهم وهي 10 = 12، الحصة الواحدة، فلكل أحفاد حصتان 24 " حصة أبيهم " ولكل أسباط حصة واحدة 12 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة كل أسباط أو أحفاد مع فرض تعدد كل منهم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا