الإخوة في المقام يحجبون الأم من الرد فتكون حصتها السدس فقط.
2 - القول الثاني (1): يقسم أخماسا، اثنان منه للأبوين، وثلاثة للسبط أو الأسباط، ولا أثر لوجود الإخوة.
3 - القول الثالث (2): الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين السبط أو الأسباط والأب من جهة، وبين الأم من جهة أخرى في مقدار ما يرد عليها على فرض الرد.
مثال ذلك: لو ترك الميت 240 دينارا كان لكل من الأبوين السدس وهو 40، 40، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف 120، والسدس الباقي وهو 40.
1 - المشهور أنه يقسم أرباعا 40 م 4 = 10، أحدها للأب فتكون حصته 40 + 10 = 50، وثلاثة للسبط أو الأسباط فتكون حصته أو حصتهم 120 + 30 = 150، فلو كان السبط واحدا فكله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 75، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 50 وهكذا.
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 على 3 عدد حصصهم = 50، فللذكر 100 وللأنثى 50. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 150 م 5 = 30، فلكل ذكر 60 وللأنثى 30، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث وهكذا.
2 - يقسم السدس الباقي أخماسا 40 م 5 = 8، أحدها للأب، والاخر