ب - الأحوط وجوبا مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي، فلو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240، فالفارق 80 " أو يقال للأنثى منهم على فرض التساوي 240، وعلى فرض التفاضل 160 فالفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 40، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 + 40 = 280، وللأنثى 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 " وتقسم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته، وفي التقسيم بينهم قولان:
1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 80 " يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كان الخؤولة ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 40، والباقي من الباقي " أي 160 " لعمومة أبي الميت، يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 160 م 5 عدد حصصهم = 32، فللذكر منهم 64 ولكل أنثى منهم 32.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 64، وعلى فرض التساوي 40، فالفارق 24 " أو يقال لكل أنثى منهم على فرض التفاضل 32، وعلى فرض التساوي 40 فالفارق 8، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 24 " فلو تصالحوا على نسبة النصف - أي للذكر نصف الفارق ولهن النصف - كان للذكر 12 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 40 + 12 = 52. ولهن 12، لكل منهن 4، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 32 + 4 = 36 " ومجموع ذلك 160 ".
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومة أبي الميت، تقسم الباقي بين الكل