والباقي لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، وتقسم الباقي " بعد اخراج النصف والثلث " وهو سدس التركة بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور انه بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
2 - القول الثاني: ان يقسم الباقي بعد اخراج حصة الزوج بين خؤولة أبي الميت وعمومته بالتساوي، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى (2).
ومن ذلك يظهر كيفية التقسيم لو كان مع الزوج عمومة أبي الميت فقط أو خؤولته فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720.
وعلى القول الأول: لخؤولة أبي الميت ثلثها 480، والباقي وهو 240 لعمومة أبي الميت.
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 240.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى فتقسم الباقي وهو 240.