أ - على المشهور بالتفاضل، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 2000 م 5 = 400، فللذكر 800 ولكل أنثى 400.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 500 فالفارق 300 " أو يقال للاثنى منهم على فرض التفاضل 400، وعلى فرض التساوي 500، فالفارق 100، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 300 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للذكر النصف وللإناث النصف - كان للذكر 150 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 500 + 150 = 650.
ولهن 150، لكل واحدة منهن 50، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 400 + 50 = 450 " ومجموع ذلك 2000 ".
2 - القول الثاني: ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا، بلا فرق بين الذكر والأنثى، فلو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 3000 م 4 = 750، فلكل واحد منهم 750.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1800 = 9000 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 9000 " وهو 3000، تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 4200 للمتقرب بالأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون 5400 التركة بعد اخراج حصة الزوجة + 1800 قيمة الأرض =