بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
2 - القول الثاني: تقسيم الباقي بين عمومة أبي الميت وخؤولته بالتساوي، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر والأنثى (2).
ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان مع الزوجة عمومة أبي الميت فقط أو خؤولته فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800.
وعلى القول الأول: للخؤولة ثلثها 2400، والباقي 3000 للعمومة.
تقسم الثلث بين الخؤولة مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 1200.
وتقسم الباقي بين العمومة مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - بالتفاضل، فللذكر 2000 وللأنثى 1000.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 2000، وعلى فرض التساوي 1500 فالفارق 500، فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان له 250، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1500 + 250 = 1750، وللأنثى 250 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك