مطلقا بلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى (1).
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع الزوجة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم ثلثها 2400، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1200، ولو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور انه بالتساوي أيضا.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
وللذكر على فرض التفاضل 1600، وعلى فرض التساوي 1200، فالفارق 400 " أو يقال للأنثى على فرض التفاضل 800، وعلى فرض التساوي 1200 فالفارق 400 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 200، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 1200 + 200 = 1400، وللأنثى 200 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 800 + 200 = 1000 " ومجموع ذلك 2400 ".
وللمتقرب بالأب الباقي 3000، وفي تقسيم الباقي بين المتقربين بالأب مع فرض تعددهم " اي بين عمومة أبي الميت وخؤولته " قولان:
1 - القول الأول: ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي " أي 1000 " يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث أو ذكرا و 3 إناث فلكل 250 والباقي من الباقي " أي 2000 " لعمومة أبي الميت يقسم بينهم: