أ - على المشهور بالتساوي أيضا (1).
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل (2).
وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم بينهم قولان:
1 - ان لخؤولة الأب ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم بالتساوي مطلقا، فلا فرق بين العم والخال، ولا بين الذكر منهم والأنثى (4).
ومن ذلك يعلم حكم ما لو كان الوارث عمومة أو خؤولة أبي الميت مع عمومة وخؤولة أم الميت أو مع أحدهما " أو بالعكس " مع زوج.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا كان للزوج نصفها 720، ولعمومة وخؤولة أم الميت ثلثها 480، ولعمومة وخؤولة أبي الميت الباقي 240.
تقسم الثلث 480 بين عمومة وخؤولة أم الميت.
أ - على المشهور بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 240.