الطرفين لا على الاطلاق (1) مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فللقريبة منهم " والإخوة الثلث، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
والباقي للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للزوج نصفها 360، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة ثلثها 240، يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة. فلو كانوا ذكرين كجد واخ أو أنثيين كجدة وأخت أو ذكرا وأنثى كجد وأخت أو جدة واخ فلكل 120، ولو كانوا 3 فلكل 80 وهكذا.
والباقي وهو 120 للمتقرب بالأب من الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا