الواحدة نصف سدس التركة، وتنقص حصة الأختين فصاعدا سدس ونصف سدس التركة.
وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900، وللأجداد من طرف الأم ثلثها 1200، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي وهو 1500 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع التعدد والاتحاد في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750. ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500، فللذكر 1000 وللأنثى 500. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 1500 م 4 عدد حصصهم = 375، فللذكر 750 ولكل أنثى 375، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1800 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 600، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 600 = 1800 تقسمها بينهم كما ذكرنا، واثنان منها للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضاف إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 1200 = 2700 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة