معجم طبقات الإرث - محمد الجواهري - الصفحة ١٦١
منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا وبالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم وإلا فبين الرتبة القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300، والباقي 900 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا تقسم دائما على عددهم.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 300 = 1200، تقسمها بين الإخوة والأجداد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600.
2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد والإخوة وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، فلو كان الوارث اثنين فلكل من قيمة الأرض 150 تضاف لحصته غير الأرض وهي 450، فتكون حصة كل واحد 600.

(1) كأن يكون الأجداد المتعددون أجداد المرتبة الأولى، أو أجداد المرتبة الثانية، لا ان يكون بعضهم من المرتبة الأولى وهم أجداد الميت بلا واسطة وبعضهم من المرتبة الثانية وهم آباء وأمهات أجداد المرتبة الأولى، وإلا فلو كانوا كذلك كان الذي يرث منهم خصوص أجداد المرتبة الأولى، لان إرث أجداد المرتبة الثانية مع أجداد المرتبة الأولى يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الأولى " أي مزاحمتهم " ولا ارث لهم مع المزاحمة، وكذا بين الثانية والثالثة، وهكذا.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست