والإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل من الأجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما على الاطلاق (2).
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " مع وحدة رتبة الأجداد وان كانت بعيدة، والا فالوارث خصوص السابقة منهم " الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان " مع وحدة رتبة الأجداد وان كانت بعيدة، وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " يقتسمونه بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الإخوة والأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " ثلثها 1200، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
وللاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فالقريبة منهم " الثلثان 2400، يقسم بينهم مع اتحادهم في