طرف الأم.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد والإخوة الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين الرتبة القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب الثلثان " ما لم تكن رتبتهم هي البعيدة بالنسبة للأجداد من طرف الأم وإلا فلا يرثون شيئا للمزاحمة " يقسم بينهم مع تعددهم " وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين " واتحادهم في الرتبة - وإلا فبين القريبة منهم - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة الثلث 240، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120، ولو كانوا 3 فلكل 80، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " الثلثان 480، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 240، ولو كانوا 3 فلكل 160، وهكذا. ولو كانوا ذكرا