حصته كل واحد منهم من الأرض إلى حصته من غير الأرض، فتكون حصة الأب 300 + 100 = 400، وكذا حصة الأم 400، وحصة السبطين أو الأسباط 975 + 400 = 1375.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار أنها لا ترث من الأرض شيئا - وتقسم المجموع على 6 أحدها للأب والثاني للام والباقي للسبطين أو الأسباط، لأنك بذلك لم تعط الأبوين حصتهما من الميراث بل تعطيهما أقل من ذلك، لان حصتهما هي سدسا كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وكل سدس كما عرفت 400، لا ان حصة الأبوين سدسا، كل التركة بما ليس فيها حصة الزوجة، الذي كل سدس سيكون 500 / 362، وباعطائك سدسي التركة بما ليس فيها حصة الزوجة للأبوين تدخل النقص الذي كان يرد على السبطين أو الأسباط فقط، عليهما وعلى الأبوين والحال ان الأبوين لا يرد عليهما نقص بل يختص النقص بالسبطين أو الأسباط. كما أن حصة السبطين أو الأسباط هي الباقي بعد سدسي الأبوين من كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا الباقي بعد غيره.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن 225 كله لها وان كن 2 فلكل 500 / 112 وإن كن 3 فلكل 75 وان كن 4 فلكل 250 / 56 وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو الأسباط " ومع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو أولاد الأسباط " وهكذا.