وعلى كل حال فلو كانت حصتهم 975 كما في الفرض الأول.
أ - فإن كان الأسباط اثنين من بنتين، فلكل سبط 500 / 487، ذكرا كان السبط أو أنثى. ولو كانوا 3 من 3 أخذ كل واحد 325 كذلك، وهكذا، لان كل ذكر أو أنثى يأخذ حصة أمه التي يتقرب بها إلى الميت.
ب - ولو كان الأسباط المتعددون من إناث متعددات ولكن تركت كل واحدة أو بعضهن أكثر من واحد، كما لو كن 5 إناث، وتركت الأولى ذكرا فقط، والثانية أنثى فقط، والثالثة 3 ذكور، والرابعة ذكرين وأنثيين، والخامسة ذكرا و 4 إناث. قسمت أولا 975 م 5 عدد من يتقرب به الأسباط إلى الميت = 195 حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث، فيأخذ ذكر الأولى 195 كلها، وتأخذ أنثى الثانية 195 كلها أيضا، ويأخذ أولاد الثالثة الذكور 195 بينهم بالتساوي فلكل منهم 65 ويأخذ أولاد الرابعة 195 مقسمة م 6 عدد حصصهم = 500 / 32 الحصة الواحدة فلكل ذكر منهم 65 ولكل أنثى 500 / 32، ويأخذ أولاد الخامسة 195 مقسمة على 6 عدد حصصهم = 500 / 32، فللذكر 65 ولكل أنثى 500 / 32 هذا كله لو لم يكن في التركة أرض.
ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1800 + 600 = 2400 تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 1800 " وهو 225، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " اي سدس 2400 " وهو 400، وكذا الأم 400، وتعطي السبطين أو الأسباط الباقي وهو 1375، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك ان تقسم قيمة، فقط م 6 = 100 السدس الواحد فللأب أحدها، وللأم الثاني، وأربعة أسداس " 400 " للسبطين أو الأسباط. وتضيف