قسمت حصة الأحفاد وهي 260 م 5 عدد حصصهم = 52، فلكل ذكر منهم 104 وللأنثى منهم 52.
وقسمت حصة الأسباط وهي 130 م 5 عدد حصصهم = 26، فلكل ذكر منهم 52 وللأنثى منهم 26.
وعلى الثاني: وهو ما إذا كان الأحفاد والأسباط من أكثر من ذكر وأنثى للميت الموروث، كما لو كان من يتقرب به الأحفاد والأسباط ذكرين وأنثيين قسمت الباقي وهو 390 م 6 عدد حصصهم = 65.
فلكل ذكر متقرب به 130 ولكل أنثى متقرب بها 65، ثم تقسم حصة كل على أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل. فلو ترك الذكر الأول أنثيين، والثاني ذكرين وأنثى، والأنثى الأولى للميت ذكرا واحدا، والثانية ذكرا و 3 إناث، قسمت حصة الذكر الأول وهي 130 على أنثييه، فلكل أنثى من بناته 65، وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 130 م 5 عدد حصص أولاده = 26، فلكل ذكر 52 وللأنثى 26.
وأعطيت حصة الأنثى الأولى للميت وهي 65 لذكرها.
وقسمت حصة الأنثى الثانية للميت وهي 65 م 5 عدد حصص أولادها = 13، فللذكر 26 ولكل أنثى 13.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 90 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 90 = 810، ثم تعطي الزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 720 " وهو 90، وتعطي الأب سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي سدس 810 " وهو 135، وللأم كذلك 135، وللسبط والحفيد أو الأسباط والأحفاد الباقي 450 تقسمه بينهم