كما ذكرنا.
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 15 فللأب أحدها، وللأم الاخر، والباقي 60 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض فتكون حصة الأب 120 + 15 = 135 وكذا الأم، وحصة السبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط 390 + 60 = 450 تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 720 - 90 حصة الزوجة = 630 + 90 قيمة الأرض = 720 ثم تقسيمها م 6 = 120 أحدها للأب، والاخر للام، والباقي 480 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط. وانما ليس لك ذلك لان لكل من الأبوين سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة، والسدس كذلك 135 لا سدس كل التركة من دون حصة الزوجة الذي هو 120. كما أن للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظتهما بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة، وهو كما عرفت 450، لا الباقي بعد غيره الذي هو 480.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 90 كله لها، وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30، وان كن 4 فلكل 500 / 22، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع أولاد الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " مع عدم الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط وهكذا.