ويتمم الناوي عشرة، والمتردد يقصر شهرا، ولو رجع قصر إن لم يصل تماما.
ويستحب الإتمام في حرم الله ورسوله وجامع الكوفة والحائر خاصة على رأي، وقضاء نافلة الزوال لو سافر بعد دخوله، والتسبيح عقيب الصلاة ثلاثين مرة على رأي، ولو كان أحد الطريقين مسافة وسلكها دون الأخرى قصر وإن قصده ولو تكرر في ثلاثة فراسخ مرات فلا قصر ولو عزم دون المسافة ثم عزم على المساوي فلا قصر وإن زاد ومع الرجوع يقصر، ولو تعددت المواطن اعتبرت المسافة بينها وإن قصد الزائد.
ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا ولو منع من القصد اعتبر بخفاء الأذان، ومنتظر الرفقة يقصر مع المسافة لا مع عدمها إلا أن يعزم على السفر، فإن فقدت فيقصر إلى شهر مع خفائهما على رأي، ولو ردته الريح قصر إلى السماع، ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج دون المسافة أتم ذاهبا وعائدا ومستوطنا ما دامت النية، ولو تلبس بالصلاة قصرا فنوى الاستيطان أتم وبالعكس يقصر إذا لم يصل تماما، ولو نوى المسافة وقصر ثم بدا له فلا إعادة على رأي، ولو قصد أربعا ولم يرد الرجوع من يومه تخير فيهما على رأي، ولو شك في المسافة أو اختلف المخيرون بنى على أصل التمام، ولو تعارضت البينتان قصر، والخائف يقصر مطلقا على رأي، ويشترط في جماعتها كون العدو خلاف جهة القبلة، وخوف العدو، وإمكان الافتراق المقاوم، ويصلي بالأولى ركعة ثم يقف ويتمون، وتأتي الثانية فيتم به الثانية ويقف ويتمون، ويسلم بهم، وفي الثلاثية يصلي بالأولى ركعتين أو بالعكس، ويجب أخذ السلاح إذا خلا من النجاسة ومعها يجوز إلا أن يمنع شيئا من الواجبات، ولو سها الإمام بما يوجب السجدتين مع الأولى لم يتابعه الثانية.
ويجوز صلاة الجمعة عند الخوف، فيخطب للأولى خاصة على رأي، ولو صلى بالأولى ركعتين لم يجز أن يصلى بالثانية مثلها ويجوز في غيرها، وإنما يجوز هذه الصلاة مع تسويغ القتل ولا خطره، ولو صلوا صحت، وكذا لو صلى مع