من الاستطراق على رأي، ولا التقصير المانع حالة الجلوس خاصة، والتباعد بغير صفوف، وعلو الإمام بالمعتد فيهما على رأي، ويجوز العلو للمأموم وصلاته من وراء النهر على رأي.
ويكره قراءة المأموم على رأي إلا في الجهرية مع عدم السماع، وتجب خلف من لا يقتدى به، والمتابعة فيعيد الناسي وينتظر العامد، ونية الائتمام للمعين، ولو نواه الاثنان أو شكا بطلتا وبالعكس صحتا، ولو ائتم بالمأموم بطل، ولا اعتبار بتساويهما في الصلاة إلا مع اختلاف الكيفية كالكسوف والعيدين، ووقوف المأموم متأخرا أو محاذيا لا متقدما، والنساء خلف الرجال، وتساوي الموقف في العراة.
ويستحب وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه، وقيامهم عند قوله " قد قامت " على رأي، وإعادة المنفرد، والتسبيح للمأموم إذا فرع قبل الإمام، وتقديم صاحب المسجد والمنزل والأمارة فيها، وتقديم أهل الفضل في الأول، وإمامة الهاشمي، ومع التشاح الأقرأ فالأفقه على رأي، فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح، ويستنيب لو أحدث، ولو استناب المسبوق أو ما عند فراغهم.
ولا يؤم القاعد والأمي والمؤوف اللسان والأغلف من ليس كذلك، ويكره ائتمام الحاضر والمسافر إلا مع التساوي، والمتوضئ على رأي، والمهاجرين والسابق والسليم من الجذام والبرص والحد والجنون بمن ليس كذلك على رأي، واستنابة السابق فيستنيب، والأقرب جواز إمامة المستحاضة وذي السلس بالفاقد، ووقوف المأموم وحده والتنقل مع الإقامة وأمامة من يكرهه المأمومون، والجماعة في الواحدة مرتين في مسجد على رأي، ولو علم الكفر أو الفسق أو الحدث فلا إعادة، وفيها يعذر على رأي.
ولا يجوز إمامة المرأة للرجال، ويجوز للنساء في الفرائض والنوافل على رأي.
ولا يجوز إمامة الخنثى لمثلها وللرجال، وما يدركه المأموم أول صلاته، ويتم