والعاري يصلي قائما مع أمن الاطلاع على رأي، وإلا قاعدا بالإيماء، ولو جمعوا تقدم الإمام بركبتيه على رأي، ولو أغير أو وهب له الساتر وجب القبول، ولا يجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز فيما له ساق كالخف.
ويستحب العربي وستر جميع الجسد والتحنك.
ويكره السود عدا العمامة والخف، وفي الرقيق الواحد غير الحاكي للرجل والذي تحت وبر الأرنب والثعلب أو فوقه على رأي، واشتمال الصماء والصلاة في القباء المشدودة إلا في الحرب على رأي، وترك الرداء للإمام، وأن يأتزر فوق القميص، واستصحاب الحديد ظاهرا والقارورة المضمومة المشتملة على النجاسة على رأي، وعقص الشعر للرجل على رأي، وفيما فيه تماثيل أو يتهم صاحبه، وفي خاتم مصور، واللثام، والخلخال المصوت للمرأة، والنقاب ويحرم لو منع القراءة.
ولو جهل غصبية الثوب جاز، ولو أذن صاحبه مطلقا جاز لغير الغاصب، ولو اشترى من مسلم جلدا على أنه مذكى جاز ولو كان بخلافه إذا لم يعلم.
ويجب في مكان مملوك أو بحكمه، طاهر موضع السجود إذا لم يتعد في غيره على رأي، ويستحب في المسجد.
ويكره في الحمام على رأي، وبيوت الغائط والمجوس، والنيران على رأي، والخمور ومبارك الإبل على رأي، وقرى النمل ومجرى المياه ووادي ضجنان والشقرة والبيداء وذات الصلاصل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم على رأي، والسبخة والرمل والمزابل، ومذابح الأنعام على رأي، والثلج وبين المقابر بغير حائل ولو غيره، أو بعد عشرة أذرع، وجواد الطرق، والتوجه إلى النار على رأي، والمواجه والسيف المشهر على رأي، والتصاوير والقبور والنجاسة الظاهرة على رأي، والمصحف والباب المفتوحين على رأي، وحائط ينز من بالوعة، وجوف الكعبة على رأي، وسطحها في الفريضة ولا بأس بالبيع والكنائس، وبيت اليهودي والنصراني، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور على رأي.