تركه وصلى الظهر، فإن أدركها وإلا أعاد ظهره، ويدرك لو لحق الإمام راكعا في الثانية على رأي، ولا إدراك لو شك بعد ركوعه في اللحوق، ويستنيب المأمومون في الإتمام لو مات الإمام، ولو تفرقوا قبل الصلاة فلا وجوب، وتجب لو شرعوا.
وتسقط عن المعتق بعضه وإن اتفقت في يوم نفسه على رأي والمدبر والمكاتب.
ويستحب في الخطيب البلاغة والمواظبة والتعمم والتردي والاعتماد والتسليم والجهر والإصغاء على رأي والطهارة، والجمعة مع عدم الإمام والتمكن على رأي، والتنفل بعشرين ركعة متقدمة على الزوال على رأي، والمضي إلى المسجد الأعظم مباكرا حالقا رأسه، قاصا أظفاره آخذا من شاربه لابسا أفضل ثيابه، متطيبا، داعيا بسكينة والتحية، وتقديم الظهر مع غير المرضي.
وتحريم الأذان الثاني على رأي، والكلام في أثناء الخطبة على رأي والبيع، وينعقد على رأي، والسفر بعد الزوال ويكره قبله، وأذان عصر الجمعة مع عدمها على رأي.
ويعتبر في الإمام التكليف والعدالة وطهارة المولد والذكورة وإن كان عبدا، وفي الأبرص والأجذم والأعمى خلاف.
والممنوع عن السجود لا يركع ثانيا ويسجد ناويا الأولى، وإن نوى الأخيرة بطلت على رأي، ويعيد الخطبة لو خطب قبل اجتماع العدد بعده.
ويجب العيدان جماعة بشروط الجمعة على رأي، ومع الاجتماع يتخير على رأي إلا الإمام، ومع عدمها يستحب جماعة وفرادى، وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والأعلى على رأي، ويكبر على رأي خمسا على رأي وفي وجوبه خلاف، ويركع لسادسة، ويسجد ثم يقوم بعد تكبير على رأي، فيقرأ مع الحمد الشمس على رأي، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي، ويخطب الخطيب بعدها وتقديمها بدعة، ووقتها طلوع الشمس على رأي إلى الزوال، ولا يقضي على رأي.